ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يحمل كل مركز استشفائي محدث بموجب القانون رقم ،37.80 كما وقع تغييره وتتميمه ، اسم " المركز الاستشفائي الجامعي" متبوعا باسمه الخاص ويجب أن يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 26
المراكز الاستشفائية الجامعية
