المادة 26

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يحمل كل مركز استشفائي محدث بموجب القانون رقم ،37.80 كما وقع تغييره وتتميمه ، اسم " المركز الاستشفائي الجامعي" متبوعا باسمه الخاص ويجب أن يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه