تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب ، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير ، وعند الاقتضاء ، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة ، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها
المادة 16
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
