المادة 15

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة . في حالة تعيين مستشار بصفة عضو في الحكومة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بطلب من رئيس مجلس المستشارين ، داخل أجل شهر ، شغور مقعده . تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها ، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي . كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس المستشارين يجعل لزاما ، بناء على طلب منه ، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه . 11 الأمانة العامة للحكومة يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو ، في حالة انتخابات جزئية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع . غير أنه لا يسري مفعول الأجل ، إذا نوزع في الانتخاب ، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب . عند انتهاء مدة الانتداب ، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية

المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين: النص الكامل · Ma Loi