المادة 14

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3410 : تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة ، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة . ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي . وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية . كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية