(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3410 : تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة ، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة . ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي . وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية . كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية
المادة 14
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
