المادة 13

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3410 : يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيمي ، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من هذا القانون التنظيمي . يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي . في كل هذه الحالات ، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد المستشار المعني من عضوية مجلس المستشارين . المادة 13 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : يجرد من صفة عضو في مجلس المستشارين كل مستشار تخلى ، خلال مدة انتدابه ، عن الانتماء إلى الحزب السيا�سي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ، حسب الحالة ، التي ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها . يجوز للحزب السيا�سي أو المنظمة المعنية التي ترشح العضو المعني باسمها أن تلتمس من رئيس مجلس المستشارين إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية . يجرد كل مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس المستشارين دون عذر مقبول . تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس المستشارين وفق أحكام الفصل 61 من الدستور . 10 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث حالات التنافي