المادة 12

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يجرد بحكم القانون من صفة مستشار ، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب ، بعد إعلان نتيجة الانتخاب ، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب ، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل ، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة . 9 الأمانة العامة للحكومة