لا يمكن أن ينتخب ، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزالون فيه مهامهم بالفعل ، أو انقطعوا عن مزاولتها ، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع ، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته ، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم
المادة 11
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
