المادة 10

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم ، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع ، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون التنظيمي ، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها