لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل جهة يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع : - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ 8 الأمانة العامة للحكومة - الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛ - رؤساء النواحي العسكرية؛ - رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة
المادة 9
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
