المادة 18

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يتعين على المستشار الذي يوجد ، عند انتخابه ، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 14 (الفقرة الثانية) و ( 15 الفقرة الثالثة) و 16 و 17 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع ، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب ، عند الاقتضاء ، وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 15 أعلاه ، وإلا أعلنت إقالته من عضويته . يجب على المستشار أن يصرح ، خلال مدة انتدابه ، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته . يجرد بحكم القانون من صفة مستشار ، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي . 12 الأمانة العامة للحكومة