تعلن المحكمة الدستورية الإقالة ، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل . في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين ، أو في حالة نزاع في هذا الشأن ، يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان المستشار المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي . يجب على المستشار الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية . وفي حالة عدم قيامه بذلك ، تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته
المادة 19
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
