يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر . وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بناء على طلب من مكتب مجلس المستشارين ، عن إقالة المستشار المعني بالأمر
المادة 20
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
