المادة 21

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يمنع على كل مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر ، وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مؤسسو أو مديرو أو مسيرو شركات أو مقاولات كيفما كانت طبيعة نشاطها ، ذكروا أو سمحوا بذكر اسم مستشار ، مع بيان صفته في كل إشهار ، بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها . وفي حالة العود ، ترفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا والغرامة إلى 200.000 درهم . 13 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع التصريحات بالترشيح