المادة 2

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يجرى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير

المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين: النص الكامل · Ma Loi