تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي . غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة . 6 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 3
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
