الناخبون والناخبات هم الأعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة . لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين . يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين ، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح . وفي حالة عدم الإخبار ، تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين الخاصة بآخر هيئة ناخبة انتخب برسمها
المادة 4
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
