يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها . لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة
المادة 5
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
