(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3410 : يجب ، فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئات الناخبة لممثلي مجلس الجهة وممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين ، أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المترشح شخصيا ، عند الاقتضاء ، التصريح بالترشيح أو لائحة الترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة المعنية ، وذلك خلال المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 22 أعلاه . يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها ، وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتواريخ وأماكن ولادتهم وعناوينهم ومهنهم ، والجماعة الترابية أو الغرفة المهنية أو المنظمة المهنية للمشغلين التي ينتمون إليها . ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل ، المكلف باللائحة ، وتسمية هذه اللائحة وترتيب المترشحين فيها . كما يجب أن تتضمن لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية والغرف المهنية الانتماء السيا�سي للمترشحين عند الاقتضاء . 14 الأمانة العامة للحكومة يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي : - وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون التنظيمي؛ - نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر؛ - شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية ، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة ، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها . إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة ، وجب عليه الإدلاء ، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه ، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة . يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المترشح أو المترشحين . يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية أو الغرف المهنية المقدمة من لدن المترشحين ذوي انتماء سيا�سي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السيا�سي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح . فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، توضع لوائح الترشيح وفق الشروط والكيفيات السالفة الذكر وتودع داخل الأجل المبين أعلاه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 84 أدناه . ويجب أن تتضمن لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بيان فئة ممثلي المأجورين التي ينتسب إليها المترشحون ، وعند الاقتضاء ، المنظمة النقابية التي ينتمون إليها بهذه الصفة . يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح ، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء نقابي ، بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في المنظمة النقابية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المترشح بصفتهم ممثلين للفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي . يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص بالمنظمة المهنية المعنية . يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس . يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها . 15 الأمانة العامة للحكومة إذا توفي أحد مترشحي اللائحة ، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة ، تعويضه بمترشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح . ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل . غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة ، إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع
المادة 24
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
