المادة 25

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص الذين لا ينتمون إلى حزب سيا�سي أو منظمة نقابية بما يلي : أ) نص مطبوع لبرامجهم؛ ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية؛ ج) وثيقة تتضمن : *بالنسبة للهيئات الناخبة لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية ، لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسة وعشرين في المائة ( )% 25 من أعضاء الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة؛ *بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء نفس الهيئة الناخبة التابعين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن خمسة في المائة ( )% 5 من عدد التوقيعات المطلوبة . فيما يخص الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين وعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وكذا في البندين أ و ب من الفقرة أعلاه ، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح ، المقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز المختص في المنظمة المهنية المعنية بلائحة التوقيعات المصادق عليها لعشرين في المائة ( )%20 من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات المعنية . لا يجوز لعضو هيئة ناخبة أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح . يجب أن تتضمن لائحة التوقيعات أرقام البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية للموقعين والهيئة الناخبة التابعين لها وأن تكون موضوع إيداع واحد . 16 الأمانة العامة للحكومة