المادة 26

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : تمنع الترشيحات المتعددة . وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من جهة واحدة أو أكثر من هيئة ناخبة واحدة أو أكثر من لائحة واحدة ، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية جهة أو هيئة أو لائحة ، ويعتبر انتخابه باطلا في كل الحالات . لا تقبل الترشيحات ولوائح الترشيح المودعة خلافا لأحكام المادتين 24 و 25 أعلاه . لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السيا�سي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية . كما لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين . لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي . لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سيا�سي واحد أو تتضمن ، في نفس الآن ، ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سيا�سي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سيا�سي . كما لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من منظمة نقابية واحدة أو تتضمن ، في نفس الآن ، ترشيحات مقدمة بتزكية من منظمة نقابية وترشيحات لأشخاص بدون انتماء نقابي . مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 أعلاه ، لا يقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية إلا بتزكية من هذه الأخيرة . إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه ، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي

المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين: النص الكامل · Ma Loi