يجب على كل وكيل لائحة أو كل مترشح أن يدفع ضمانا قدره 5.000 درهم إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، أو عند عدم وجوده ، إلى قابض للمداخيل يعينه العامل . لا يرجع الضمان إلا إذا حصلت اللائحة أو المترشح على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها ، ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع
المادة 29
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
