(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي . تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها . يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيـبي ورمز . ويثبت ذلك في الوصل النهائي . تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية . ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز . بمجرد تسجيل الترشيحات ، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال
المادة 30
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
