تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع . تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر
المادة 32
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
