تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة ، خلال اليوم الثامن السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع ، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية . وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين . يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية
المادة 33
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
