يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 33 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة
المادة 34
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
