المادة 36

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة . يمنع كذلك القيام بالحملة الانتخابية داخل المؤسسات المخصصة للتعليم والتكوين المهني إلا في حالة الحملة المنظمة لفائدة ممثلي المأجورين ، فإنها يمكن أن تتم في هذه المؤسسات باستثناء أماكن العبادة . 19 الأمانة العامة للحكومة لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية ، أثناء مزاولة عمله ، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية . لا يجوز لأي شخص أن يقوم ، بنفسه أو بواسطة غيره ، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع