يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، في الحملة الانتخابية للمترشحين ، بأي شكل من الأشكال . ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة . الباب السادس تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها
المادة 37
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
