المادة 40

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي ، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر . 20 الأمانة العامة للحكومة