يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين ، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة
المادة 41
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين ، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة