(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم : - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛ - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛ - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره
المادة 43
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
