يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي . 21 الأمانة العامة للحكومة
المادة 44
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون التنظيمي . 21 الأمانة العامة للحكومة