يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله
المادة 59
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله