المادة 59

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله

المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين: النص الكامل · Ma Loi