يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة . 24 الأمانة العامة للحكومة
المادة 60
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
