المادة 69

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب ، بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 39 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 43 والمادتين 45 و 57 بم�ضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب . 26 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع العمليات الانتخابية الفرع الأول إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت (غير عنوان الفرع الأول بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 32.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.88 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6711 : ؛ وبموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412