(نسخت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 32.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.88 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6711 : ؛ وأضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي أو أسماء أبويه ، إن لم يكن له اسم عائلي ، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ، والجماعة الترابية أو الغرفة المهنية أو المنظمة المهنية للمشغلين أو فئة المستخدمين التابع لها الناخب ، وعنوان مكتب التصويت ، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين . وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة . ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت
المادة 70
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
