التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره في الدائرة الانتخابية المعنية وذلك بوضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح . يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها ، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات . 27 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني مكاتب التصويت والمكاتب المركزية
المادة 71
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
