تحدد بمقرر لوالي الجهة ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية ، أماكن إقامة مكاتب التصويت ، وعند الاقتضاء ، أماكن إقامة المكاتب المركزية ، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي . تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية . ويمكن ، عند الضرورة ، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى . يحاط العموم علما بهذه الأماكن ، عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال . تقوم السلطة الإدارية المحلية ، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية
المادة 72
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
