يعين والي الجهة ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية 48 ، ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية ، وأوراق إحصاء الأصوات ، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية . ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق . يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم . كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق . إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المترشحين لا يسمح بتكوين المكتب المذكور ، يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة . 28 الأمانة العامة للحكومة إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع ، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة . وفي هذه الحالة ، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت . يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب ، وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية . تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور . يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل ، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ، التي يقوم بها مكتب التصويت . كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة . ويجب تبليغ اسم هذا الممثل ، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع ، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت . تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل . ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت . يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم ، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف . عند الاقتضاء ، يعين والي الجهة ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية ، ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم . ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مهامه . إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي ، وجب على السلطة الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي . يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه . 29 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث عمليات التصويت
المادة 73
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
