المادة 76

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة . ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقت�ضى؛ 30 الأمانة العامة للحكومة - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يريد التصويت لفائدته . ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة . ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛ - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين . - إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا اكتسب بموجبه صفة ناخب في الهيئة الناخبة المعنية ، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه ، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع ، أن يستعين بناخب من اختياره ، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية . غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد . الفرع الرابع فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت

المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين: النص الكامل · Ma Loi