يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد . يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين . ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان . وفي هذه الحالة ، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل . 31 الأمانة العامة للحكومة بمجرد اختتام الاقتراع ، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت . وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر . يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت . ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له . ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض ، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح . إذا اشتملت ورقة التصويت ، في المكان المخصص للتصويت ، على عدة علامات تصويت ، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين ، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد . يعتبر التصويت صحيحا ولو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر . يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها
المادة 77
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
