المادة 82

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 أعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية للإحصاء . يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز الجهة . يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء وأعضائها . أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه ، فيحمل على الفور من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء إلى المحكمة الدستورية