لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء ، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة ، خلال أوقات العمل الرسمية ، ابتداء من تاريخ وضعها . وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط . 35 الأمانة العامة للحكومة
المادة 83
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
