المادة 85

القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

28-11Loi organique n° 28-11

تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها . تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه . يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر المكاتب المركزية عند الاقتضاء لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت . ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها ، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ، بينما يرسل الآخر ، على الفور ، إلى المحكمة الدستورية