يتم الاطلاع ، خلال أوقات العمل الرسمية ، على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي وعلى محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة الوطنية للإحصاء ، طيلة ثمانية أيام كاملة تبتدئ من تاريخ إعدادها ، حسب الحالة ، في مقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو في مقر اللجنة الوطنية للإحصاء . 37 الأمانة العامة للحكومة
المادة 86
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
