(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية : -1 إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛ -2 إذا لم تحصل أية لائحة ، على الأقل ، على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية؛ -3 إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا؛ -4 إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب مستشار أو عدة مستشارين؛ -5 إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية؛ -6 إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 91 أعلاه . يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من : •التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه؛ •تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية ، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه؛ •التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 6 أعلاه . 41 الأمانة العامة للحكومة
المادة 92
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
