تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية . الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين
المادة 93
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
