يمكن للجمعية العامة أن تنعقد ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، في دورة استثنائية : - بمبادرة من الرئيس؛ - بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل؛ - بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة ، - تنعقد الاجتماعات وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة العادية . يجب على الرئيس الاستجابة إلى طلب الاستدعاء المقدم له داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل . -9- بعد مرور هذا الأجل ، يمكن أن يوجه هذا الطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة ، الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تلقيه الطلب المذكور . يجب أن لا تتجاوزا لدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام . المادة 417 تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة بتوفر الشروط التالية : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس يكون التصويت بالاقتراع العلني وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور يجب عقد اجتماع ثان في أجل خمسة عشر يوما . وتوجه دعوة فردية جديدة ثمانية أيام كاملة على الأقل قبل موعد الاجتماع . وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين؛ اتخاذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين . في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس ما عدا في حالة الاقتراع السري . يكون التصويت بالاقتراع العلني ، غير أنه يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين ، وفي هذه الحالة يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر
المادة 16
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
