المادة 16

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يمكن للجمعية العامة أن تنعقد ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، في دورة استثنائية : - بمبادرة من الرئيس؛ - بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل؛ - بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة ، - تنعقد الاجتماعات وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة العادية . يجب على الرئيس الاستجابة إلى طلب الاستدعاء المقدم له داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل . -9- بعد مرور هذا الأجل ، يمكن أن يوجه هذا الطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة ، الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تلقيه الطلب المذكور . يجب أن لا تتجاوزا لدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام . المادة 417 تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة بتوفر الشروط التالية :  تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس  يكون التصويت بالاقتراع العلني  وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور يجب عقد اجتماع ثان في أجل خمسة عشر يوما . وتوجه دعوة فردية جديدة ثمانية أيام كاملة على الأقل قبل موعد الاجتماع . وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين؛  اتخاذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين . في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس ما عدا في حالة الاقتراع السري . يكون التصويت بالاقتراع العلني ، غير أنه يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين ، وفي هذه الحالة يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر