المادة 15

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يعد رئيس الغرفة جدول أعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب . يجوز لكل عضو من أعضاء الغرفة أن يطلب من الرئيس كتابة ، إدراج أي نقطة تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول الأعمال وذلك خمسة أيام على الأقل ، قبل انعقاد الدورة . لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا في النقط المدرجة في جدول أعمالها ، غير أنه يمكن ، بصفة استثنائية ، إدراج أية نقطة تكتسي صبغة استعجالية خلال انعقاد الدورات ، بعد قبولها بدون مناقشة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين