يعد رئيس الغرفة جدول أعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب . يجوز لكل عضو من أعضاء الغرفة أن يطلب من الرئيس كتابة ، إدراج أي نقطة تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول الأعمال وذلك خمسة أيام على الأقل ، قبل انعقاد الدورة . لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا في النقط المدرجة في جدول أعمالها ، غير أنه يمكن ، بصفة استثنائية ، إدراج أية نقطة تكتسي صبغة استعجالية خلال انعقاد الدورات ، بعد قبولها بدون مناقشة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين
المادة 15
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
