المادة 14

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تجتمع الجمعية العامة ، وجوبا مرة واحدة كل أربعة أشهر ، ابتداء من تاريخ تكوين المكتب ، وتنعقد الدورات داخل النفوذ الترابي للغرفة ولا يمكن أن تتعدى مدة كل دورة منها عشرة ايام . يوجه الرئيس ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل ، دعوة فردية إلى كل عضو وتكون مصحوبة بجدول الأعمال وترسل قبل موعدها بثمانية أيام كاملة على الأقل