يجوز للغرف في حالة نزاع رفع دعوى للتقاضي أمام المحاكم أو أن تتنازل عنها أو أن تبرم صلحا في شأنها . -8- يجب أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إخبار بكل الدعاوي المرفوعة لدى المحاكم ، سواء تلك المرفوعة من قبلها أو تلك المرفوعة ضدها وكذا إجراءات الصلح أو التنازل التي تبرمها الغرفة بعد أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
المادة 13
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
