المادة 13

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يجوز للغرف في حالة نزاع رفع دعوى للتقاضي أمام المحاكم أو أن تتنازل عنها أو أن تبرم صلحا في شأنها . -8- يجب أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إخبار بكل الدعاوي المرفوعة لدى المحاكم ، سواء تلك المرفوعة من قبلها أو تلك المرفوعة ضدها وكذا إجراءات الصلح أو التنازل التي تبرمها الغرفة بعد أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة